استحدثها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في مادته21، والهدف من إنشاء هذه اللجنة هـو مكافحة الجنوح وتنظيم و تنسيق الدفاع الاجتماعي.
تجتمع اللجنة مرة كل ستة (06) أشهر و يمكن أن تجتمع بدعوة من رئيسها في دورة غير عادية أو بدعوة ثلثي (⅔) أعضائها يترأس اللجنة وزير العدل أو ممثله.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناءً على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها وهذا لمدة أربعة (04) سنوات، كما يمكن للجنة أن تستعين في أعمالها بممثلي الجمعيات و الهيئات الآتية:
و يمكنها أن تستعين أيضا بخبراء أو مستشارين لتوضيح المواضيع التي تدخل في إطار مهمتها.
تتولى هذه اللجنة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 429/05 المؤرخ في 2005/11/08 المهام التالية:
يستخلص من مهام هذه اللجنة المستحدثة بموجب المادة 21 من قانون 05/04 أن لها دور مزدوج وقائي و علاجي، إذ يبدأ بنشاطها التنسيقي بين مختلف القطاعات للوقاية من حدوث الجريمة و يستمر بعد وقوع الجريمة و حبس الجناة بالعمل على تحسين ظروف الحبس و أنسنتها، و من ثم إعداد و متابعة تطبيق برامج التربية و الإدماج، ليمتد نشاطها إلى ما بعد الإفراج من خلال منح المساعدة و الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم .