استحدثت بموجب المادة 126 من قانون رقم 04/05 و تتواجد على مستوى مراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث و المؤسسات العقابية ممن تتوفر على أجنحة للأحداث.
يترأسها و لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، قاض للأحداث، يعين من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، و باقتراح من رئيس المجلس القضائي المختص.
تتشكل عضوية اللجنة من:
- مدير مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية،
- طبيب،
- المختص في علم النفس،
- المربي،
- ممثل الوالي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله،
- أي شخص أخر، قد تستعين به اللجنة، في أداء مهامها.
تقوم اللجنة بـــ:
- إعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة،
- إعداد البرامج السنوية لمحو الأمية و التكوين المهني،
- دراسة و اقتراح كل التدابير الرامية إلى تكييف و تفريد العقوبة،
- تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي.