الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العـــــدل

المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

عدد الزوار : 3210190

 

لجنة تكييف العقوبات

استحدثت بموجب المادة 143 من قانون رقم 05/04 وقد تم تنظيم سيرها وتشكيلها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 181/05 المؤرخ في 17 مايو 2005.

تتشكل من أعضاء يعينون من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاثة سنوات، وقابلة للتجديد مرة واحدة. وهي تضم:

  • قاض من قضاة المحكمة العليا، رئيسا،
  • ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا،
  • ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية، عضوا،
  • مدير مؤسسة عقابية، عضوا،
  • طبيب يمارس بإحدى المؤسسات العقابية، عضوا،
  • عضوين يختارهما وزير العدل، حافظ الأختام من بين الكفاءات والشخصيات التي لها معرفة بالمهام المسندة إلى اللجنة،

يمكن للجنة، أن تستعين بأي شخص، لمساعدتها في أداء مهامها.

يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضائها،

تجتمع اللجنة مرة كل شهر، كما يمكنها أن تجتمع بناءا على استدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة.

مهامها الممارسة هي:

  • البت في الطعن المقدم من طرف المحبوس أو النائب العام في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو مقرر رفض التوقيف المؤقت للعقوبة.
  • البت في الطعون المرفوعة بالنيابة العامة لدى النائب العام المتعلقة بالإفراج المشروط الذي تصدره لجنة تطبيق العقوبات في باقي العقوبات التي تساوي أو تقل عن أربعة وعشرون شهرا وهذا خلال خمسة وأربعون يوما ابتداء من تاريخ الطعن وعدم البث فيه خلال هذه المدة يعد رفضا للطعن.
  • تبدي رأيها في الملفات التي يعرضـها عليها وزير العدل، حافظ الأختام، طبـقا للمادة 159 من قانون 04/05 إذا تعلق الأمر بإعفاء المحبوس من بعض أو كل الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحد أنظمة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي.
  • البت في طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل حافظ الأختام في باقي العقوبات التي تزيد عن أربعة وعشرون شهرا خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامها.

عهدات لجنة تكييف العقوبات: